* الكلام عليه:
أخرجه أبو (?) داود وابن ماجة (?).
ورواه الإمام أحمد (?) أيضًا بهذا اللفظ، وفي رواية للإمام أحمد (?) وأبي داود (?): "كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة.
وعند أبي داود (?) عن الأزدية وهي مُسّة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء النفاس.
وروى الدارقطني (?) عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سألته: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: "تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"؛ رواه من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبيه. ومحمد (?) بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي قال غير (?) واحد: متروك الحديث؛ تركه ابن المبارك ويحيى القطان