ثنا نصر بن علي الجهضمي، نا شجاع بن الوليد أبو بدر، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مُسَّة الأزدية، عن أم سلمة؛ قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أربعين يومًا، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكَلَف".
قال أبو عيسى: هذا حديث (?) لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسّه، عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد.
قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.
وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنَّه قال: تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر (?).
ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يومًا (?).