فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي ببغداد.

وقال الأوزاعي (?): يتصدق بدينار.

وقال الحسن (?) البصري: يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

وروينا عن الدارمي (?): أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يومًا من رمضان قال: عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرون صاعًا لأربعين مسكينًا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك.

قال أبو عمر (?): وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار.

وحكى أبوعمر (?) عن الأوزاعي: يتصدق بخمسي دينار، ورواه عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره أن يتصدق بخمسي دينار كذا عند أبي عمر.

وقد روينا من طريق الدارمي (?)، أنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015