فصْلٌ:
في نظْمِ قوْلِهِ: وَلا نرَى السَّيْفَ عَلى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد ٍـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ ـ إلا مَنْ وَجَبَ عَلَيهِ السَّيْفُ.
1306 - لا نَرْفَعُ السَّيْفَ عَلى مَنْ أَسْلَمَا ... إِلا بحَقِّهِ كَسَفْكِهِ دَمَا
1307 - أوْ كَانَ مِنْ دِينِ النَّبيِّ مَارِقَا ... وَللْجَمَاعَةِ غَدَا مُفَارِقَا
1308 - بأَنْ نَرَى كُفْرًا بَوَاحًا دَلَّا ... عَلَيْهِ بُرْهَانٌ فَقَتْلٌ حَلَّا
1309 - أوْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ سَعَى فَسَادَا ... وَحَارَبَ الإِسْلامَ وَالعِبَادَا
1310 - وَحَلَّ بالرَّجْمِ دَمٌ للزَّاني ... إِنْ ثَيِّبًا أَيْ كَانَ ذَا إِحْصَانِ
1311 - وَمَنْ زَنى وَلمْ يَكُنْ قدْ أَحْصَنا ... فَجَلْدُهُ لا قَتْلُهُ تَعَيَّنَا