قَوْلُهُ: "صاحِبُ الطِّلْقِ" (?) بِكَسْرِ الطّاءٍ: هُوَ ضِدُّ الْوَقْفِ، سُمِّىَ طِلْقًا؛ لِأنَّ مالِكَهُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فيهِ، وَالْوَقْفُ: غيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، بَلْ هُوَ مَمْنوع مِنْ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ. وَالطِّلْقُ (?) أَيْضًا الْحَلالُ.
قَوْلُهُ: "أراضٍ" (?) قالَ أهْلُ النَّحْوِ: لَا يَجوزُ جَمْعُ إرْضٍ عَلى أراضٍ، وَالصَّوابُ: أَرَضونَ - بِفَتحِ الرّاءِ؛ لِأنَّ أَفاعِل جَمْعُ أَفعَلَ كَأحْمَرَ وَأَحامِرَ وَأَفْكَلَ وَأَفاكِلَ، وَلا يُجْمَع فَعْل عَلى أَفاعِلَ، بَلْ (?) يُجْمَع عَلى أَرَضينَ وَآرضٍ (?) فِى الْقَليلِ، وَأُروضٍ أَيْضًا، وَقالَ الْجَوْهَرِىُّ (?): أَراضٍ: جَمْعُ آرُضٍ، جَمْعُ الْجَمعِ.
قَوْلُهُ: "يُسْقَى بالسَّيْحِ" هُوَ الْماءُ الْجارِى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، وَقَد ذُكِرَ فِى الزَّكاةِ (?).
وَ "النّاضِحُ" الْبَعيرُ الَّذى يُسْتَقَى عَلَيْهِ، وَالأُنْثى: ناضِحَةٌ وَسانِيَةٌ، وَالنَّضَّاحُ (?): الَّذى يَنْضَحُ عَلى الْبَعيرِ، أَيْ: يَسوقُ السَّانِيَةَ وَيَسْقى نَخْلًا (?).