1- منعه من أعمال التجارة: قال: الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (وأكره له -أي للقاضي- البيع والشراء خوف المحاباة والزيادة) لأنه إذا باع واشترى لم يؤمن أن يسامح ويحابي فتميل نفسه عند المحاكمة إلى مسامحة ومحاباة من سامحه وحاباه ويقاس على البيع والشراء سائر أعمال التجارة الأخرى حسب الظروف والأحوال.
2- منعه من قبول الهدية: لا يقبل القاضي الهدية من أحد الخصمين لأنها تورث تهمة المحاباة بل إن الهدية تكره إلى القضاة مطلقا أي سواء من الخصمين أو من غيرهما. ولما رد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الهدية قيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية فقال عمر: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ولنا رشوة لأن المسلمين كانوا يتقربون بهذه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم لنبوته) ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم مما يخاف من الهدية على غيره ويقاس على الهدية كل منفعة يقدمها إليه أهل البلد الذي يقضي فيه.