وَفِي قَوْلٍ: إِنْ عَتَقَتْ بِالصِّفَةِ .. عَتَقَ. وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ, وَجِنَايَتُهُ كَجِنَايَةِ قِنِّ, وَيَعْتِقُ بِالْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ الدَّيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وفي قول: إن عتقت بالصفة .. عتق) المراد: أن الصفة إذا وجدت في الأم وعتقت هي .. يعتق الولد على هذا القول, ولو دخل الولد بنفسه .. لم يعتق, وقال الشيخ أبو محمد: يتعلق عتقه بدخوله في نفسه, فهو سراية عتق لا سراية تعليق.
فعلى هذا: لا يعتق بدخولها ويعتق بدخوله, ولو بطل التعليق فيها بأن ماتت .. بطل في حق الولد أيضا, وقال ابن الصباغ: الفرق بينه وبين التدبير: أن الشرط دخول الأم الدار, فإذا فات .. فات ذلك, والشرط في المدبر موت السيد, ولم يفت ذلك في حق الولد, إلا أن يكون علقه بفعل نفسه أو غيرها فيكون كالمدبرة.
ومحل الخلاف: في الحمل الكائن بعد التعليق, أما الموجود عنده .. فيتبعها قطعا, صرح به ابن الصباغ وغيره, وأجرى المصنف فيه الخلاف في (تصحيحه).
قال: (ولا يتبع مدبرا ولده)؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية لا الأب, وكذا في سبب الحرية.
قال: (وجنايته كجناية قن)؛ لثبوت الملك عليه, ففي العمد يقتص منه ويفوت التدبير, وفي المال يفديه السيد, وفي قدر ما يفديه القولان في القن, وإن سلمه للبيع .. بطل التدبير.
قال الجوهري: (القن): العبد الذي ملك هو وأبواه, يستوي فيه الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث, وربما قالوا: عبيد أقنان, ثم يجمع على أقنة, وينشد لجرير [من الرجز]:
أولاد قوم خلقوا أقنة
قال: (ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين) وهو قول علي وابن عمر وسعيد بن المسيب والزهري والأئمة الثلاثة وإسحاق؛ لما روى ابن عمر: أن النبي