فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا .. دَامَ تَدْبِيرُهُ, وَقِيلَ: إِنْ رَجَعَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ .. فَلَا, وَلَوْ دَبَّرَ حَمْلًا .. صَحَّ, فَإِنْ مَاتَ .. عَتَقَ دُونَ الأُمِّ, وَإنْ بَاعَهَا .. صَحَّ وَكَانَ رُجُوعًا عَنْهُ. وَلَوْ وَلَدَتِ الُمَعَّلقُ عِتْقُهَا .. لَمْ يَعْتِقِ الْوِلِدُ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعبر المصنف بالثبوت؛ لأنه ليس على سبيل السراية كما تقرر, ويعرف كونه موجودا عند التدبير بأن تضعه لدون ستة أشهر كما في نظائره.
قال: (فإن ماتت) أي: الأم في حياة السيد (أو رجع في تدبيرها .. دام تدبيره) كما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد أو رجع فيه, ومراده: إذا رجع في تدبير الأم بالقول وجوزناه .. فبنظر, فإن قال: رجعت في تدبيرها دون الولد .. لم يخف حكمه, وإن أطلق .. فوجهان:
أحدهما: يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير.
والأصح: لا يتبعها كالرجوع بعد الانفصال, بخلاف التدبير؛ فإن فيه معنى العتق, وللعتق قوة.
قال: (وقيل: إن رجع وهو متصل .. فلا) أي: لا يدوم تدبيره, بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير, وهذا تفريغ على جواز الرجوع أيضا.
قال: (ولو دبر حملا .. صح) كما يصح إعتاقه ولا يتعدى إلى الأم.
قال: (فإن مات) أي: السيد (عتق .. دون الأم)؛ إذ لا استتباع.
قال: (وإن باعها) أي: حاملا (.. صح وكان رجوعا عنه) كما لو باع المدير ناسيا للتدبير.
وقيل: إن قصد به الرجوع حصل, وصح البيع في الحمل والأم, وإن لم يقصد .. لم يحصل به الرجوع ولا يصح البيع في الولد ويبطل في الأم على الأصح, والصحيح: حصول الرجوع مطلقا قصده أم لا.
قال: (ولو ولدت المعلق عتقها .. لم يعتق الولد)؛ لأن ولد المدبرة إنما يتبعها لمشابهتها المستولدة في العتق بموت السيد, وليس كذلك معلقة العتق بصفة.