وَكَذَا فَكٌّ رَقَبَةٍ فِي الأَصَّحُ, ولَا يَحتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ, وَتَحتَاجُ إلِيَهَا كِنَايَةٌ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وكذا فك رقبة في الأصح)؛ لوروده في القرآن.
وروى الحاكم [2/ 217] وأبو داوود عن البراء بن عازب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: (أعتق النسمة: أن تنفرد بعتقها, وفك الرقبة) قال: أوليسا واحدًا يا رسول الله؟ قال: (لا, عتق النسمة: أن تنفرد بعتقها, وفك الرقبة: أن تعين في عتقها).
والثاني: أنه كناية؛ لأنه يستعمل في العتق وفي غيره, ويجريان في قوله: فككت رقبتك من الرق.
والظاهر: أن الترجمة صرائح العتق بجميع اللغات صرائح على المذهب كما سبق في نظيره من (الطلاق).
فرع:
ضرب رجل عبد غيره, فقال له سيد المضروب معاتبًا له: عبد غيرك حر مثلك .. لم يحكم بحريته بذلك, قاله والد الروياني.
قال: (ولا يحتاج إلى نية)؛ لأنه لم يفهم منه غيره عند الإطلاق, وهذا معلوم من لفظ الصريح, لكنه ذكر كالتوطئة لحكم الكناية.
وسكت الشيخان عما لو اشتهر لفظ للعتق في ناحية هل يكون حكمه حكم ما سبق في (باب الطلاق)؟ والقياس مجيء الخلاف فيه.
ولو كان اسمها قبل الرق حرة فناداها به وقصد النداء .. لم تعتق في الأصح, ولو قال: يا حرة في معرض التوبيخ .. لم تعتق وإن لم يكن اسمها حرة, حكاه في (الكفاية) عن القاضي حسين, ولعله أراد في الظاهر.
ومرادهم بعدم احتياجه للنية: نية الإيقاع, وإلا .. فلابد من قصد اللفظ بالجملة التي يقع بها العتق بمعناه كما تقرر في الطلاق؛ ليخرج العجمي إذا لفظ به ولم يعرف معناه.
قال: (وتحتاج إليها كناية)؛ لأنها تحتمل العتق وغيره, فافتقرت إلى النية كغيرها من الكنايات, وتكون في محلها كما تقدم في (الطلاق) , وقل من تعرض