أَوْ شُفْعَةً .. كَفَاهُ: لاَ تَسْتَحِقُ عَلَيَّ شَيْئًا، أَوْ لاَ تَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ الشِّقْصِ، وَيَحْلِفُ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ هَذَا، فَإِنْ أَجَابَ بِنَفْيِ السَّبَبِ الَمَذْكُورِ .. حَلَفَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَهُ الْحَلِفُ بِالنَّفْيِ الْمُطْلَقِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

طولب ببينة، وقد يعجز عنها فيقبل الإطلاق للضرورة.

قال: (أو شفعة .. كفاه: لا تستحق علي شيئا، أو لا تستحق تسليم الشقص)، وكذا إذا قال: غصبت عبدي فتلف عندك، أو مزقت ثوبي وأنا مطالك بالبدل، أو بعتك داري وأطلب الثمن؛ لأن المدعي قد يكون صادقا فى البيع والشراء والغصب والتمزيق وعرض ما يسقط الحق كما تقدم، فاقتضت الحاجة قبول الجواب المطلق، لكن يستنثى من إطلاقه ما إذا ادعى عليه وديعة .. فلا يكفي في الجواب: لا يلزمني تسليم شيء إليك؛ لأن المودع لا دفع عليه، أو يقول: هلكت في يدي، أو رددتها، حكاه الرافعي في ىخر (الدعاوى) عم أبي عاصم العبادي وبحث فيه.

قال المصنف في زوائده: (قلت: الذي قاله ابن القاص صحيح) وتعبيره بابن القاص سبق قلم.

قال: (ويحلف على حسب جوابه هذا) فإن أجاب بالإطلاق .. حلف كذلك، ولم يكلف التعرض لنفي السبب، وإن تعرض لنفيه في اليمين .. جاز.

قال: (فإن أجاب بنفي السبب المذكور. حلف عليه)؛ لتحصل المطابقة بين اليمين والإنكار (وقيل: له الحلف بالنفي المطلق) كما له أن يجيب به في الابتداء.

فرع: تقدم في (باب الإقرار) أنه لو ادعى عليه شخص مئة فقال: قبضت خمسين .. لم يكن مقرا بالمئة، وكذا لو قال: قضيت منها خمسين، كذا في (الروضة)، وفيه نظر، وجزم في (التنبيه) بأنه لو قال: قضيته .. كان إقرارا بالحق، وأقره عليه في (التصحيح).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015