فَإِنِ ادَّعَى عَشَرَةً فَقَالَ: لاَ تَلْزَمُنيِ الْعَشَرَةُ .. لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَ: وَلاَ بَعْضُهَا، وَكَذَا يَحْلِفُ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْي الْعَشَرَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيهِ .. فَنَاكِلٌ، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونِ الْعَشَرَةِ بِجُزْءٍ وَيَاخُذُهُ. وَإِذَا ادَّعَى مَالًا مُضَافًا إِلَى سَبَبٍ كَأَقْرَضْتُكَ كَذَا .. كَفَاهُ فِي الْجَوَابِ: لاَ تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: لي عن هذه الدعوى مخرج، ليس بإقرار؛ لاحتمال الخروج بالنكول، قال القاضي أبو سعيد: وكذا لو قال: لك علي أكثر مما ادعيت، أو قال: الحق أحق أن يؤدى .. لم يكن إقرارًا؛ لأن المعنى حيث يكون حقًا، فأما أنا .. فبريء.

قال: (فإن ادعى عشرة فقال: لاتلزمني العشرة .. لم يكف حتى يقول: ولابعضها، وكذا يحلف) أى إن حلف؛ لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها، ولا بد أن يطابق الإنكار واليمين دعواه.

وعن القاضي حسين: أنه لا يكلف في الإنكار بقول: ولاشيء منها، وإنما يكلف ذلك في اليمين.

قال: (فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه .. فناكل) أى: فيما دونها، (فيحلف المدعي على استحقاق دون العشرة بجزء ويأخذه)؛ لأن ذلك طريق لأخذ حقه.

فرع:

ادعى عليه ألفًا فقال: لا أحلف وأعطي المال .. لا يجب على المدعي قبوله من غير إقرار، وله تحليفه؛ لأنه لا يأمن أن يدعى عليه بما دفعه إليه بعد هذا، وكذلك لو نكل عن اليمين وأراد المدعي أن يحلف يمين الرد فقال المدعى عليه: أنا أبذل المال بلا يمين .. له أن يحلف، ويقول له الحاكم: إما أن تقر بالحق أو يحلف المدعي بعد نكولك، قاله البغوي والمروروذي وغيرهما.

قال: (وإذا ادعى مالًا مضافًا إلى سبب كأقرضتك كذا .. كفاه في الجواب: لا تستحق علي شيئًا)؛ لأن المدعي قد يكون صادقًا في الإقراض وعرض ما يقتضي إسقاطه من أداء أو إبراء، فلو نفى السبب .. كذب، أو اعترف به وادعى المسقط ..

طور بواسطة نورين ميديا © 2015