أَوْ رِقَّ صَغِيرٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ .. لَمْ يُقْبَلْ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ فِي يَدِهِ .. حُكِمَ لَهُ بِهِ إِنْ لَمْ يَعْرِفِ اسْتِنَادَهَا إِلَى الْتِقَاطٍ، فَلَوْ أَنْكَرَ الصَّغِيرُ وَهُوَ مُمَيِّزٌ .. فَإِنْكارُهُ لَغْوٌ، وَقِيلَ: كالبَالِغِ، وَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَى دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرع:
قال القفال: لا تجوز الشهادة لغريب بأنه حر الأصل، وإنما تجوز إذا عرف حال أبيه وأمه والنكاح وحدوثه بينهما وإن لم يشاهد الولادة، كما تجوز بالبينة.
قال: (أو رق صغير ليس في يده .. لم يقبل إلا ببينة)؛ لأن الأصل عدم الملك، والظاهر: أن المجنون البالغ كالصغير.
قال: (أو في يده .. حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط) كما لو ادعى الملك في دابة أو ثوب في يده.
وحكى الدارمي وجهًا: أنه لا تقبل دعواه حتى يبين سببه كاللقيط يدعي رقه، وحيث حكمنا به .. فلا بد أن يحلف؛ لخطر شأن الحرية على المنصوص، وهذه المسألة تقدمت في الكتاب في (باب اللقيط).
قال: (فلو أنكر الصغير وهو مميز .. فإنكاره لغو) كما لو كان غير مميز؛ إذ لا عبرة بقوله.
قال: (وقيل: كالبالغ)؛ لأنه يعرب عن نفسه، وله كلام معتبر، فيحتاج مدعي الرق إلى بينة، فإن حكمنا له برقه في الصغر فبلغ وأنكر الرق .. فالأصح: استمرار الرق حتى تقوم ببينة بخلافه.
قال: (ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح)؛ لأنه لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال فيفوت نظام الدعوى.
والثاني: تسمع ليثبت في الحال ويطالب به في المستقبل، فقد يموت من عليه فيتعجل الطلب.
والثالث: تسمع إن كان له بينة ليسجل فيأمن غيبتها وموتها، وإلا .. فلا، ولم يصرح في (الشرح الصغير) ولا في (المحرر) بترجيح، إنما قال: رجح المنع،