فَإِنْ كَاَنَتْ أَمَةً .. فَالأَصَحُّ: وُجُوبُ ذِكْرِ الْعَجْزِ عَنْ طَوْلٍ وَخَوْفِ عَنَتٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والثاني: يكفي الإطلاق ويكون التعرض لذلك مستحبًا، كما اكتفي به في دعوى استحقاق المال؛ فإنه لا يشترط فيه ذكر السبب بلا خلاف، ولأنه ينصرف إلى النكاح الشرعي وهو ما وجدت فيه الشرائط.

والثالث: إن ادعى دوام النكاح .. كفى الإطلاق، أو ابتداءه .. فلا؛ لأن ذلك شرط في الابتداء لا في الدوام.

وعبارته تقتضي اشتراط وصف الولي بالرشد والشاهدين بالعدالة، وهو الأصح، وقيل: لايشترط.

قال الرافعي: وقياس الأول وجوب التعرض لسائر الصفات المعتبرة في الولي، والصحيح: أنه لا يجب التعرض؛ لعدم الموانع كالعدة والردة والرضاع والإحرام بلا خلاف؛ لأن الأصل عدمها، ولأنه يعسر عدها.

هذا إذا ادعى أنه نكحها، فإن ادعى أنها امرأته .. لم يحتج إلى وصف العقد؛ لأنه يدعى ملك البضع لا النكاح، قاله ابن أبي هريرة في (تعليقه).

وإذا ادعت المرأة النكاح حيث تسمع .. فاشتراط التفصيل وعدمه كاشتراطه في دعوى الزوج.

قال: (فإن كانت أمة .. فالأصح: وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت)؛ لأن الفروج يحتاط لها كالدماء.

والثاني: المنع، كما لا يشترط انتفاء الموانع.

فرع:

تصح دعوى النكاح من الزوج على الأب أو الجد إذا كانت الزوجة بكرًا بلا خلاف، فإن أقر .. فذاك، وإن أنكر .. حلف، فإن نكل .. حلف الزوج وسلمت إليه.

فرع:

تحته امرأه ادعى شخص زوجيتها .. فالصحيح: أن هذه الدعوى عليها لا على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015