فَإِنْ تَلِفَتْ وَهِيَ مُتَقَوَّمَةٌ .. وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ- أَوْ نِكَاحًا .. لَمْ يَكْفِ الإطْلاَقُ فِي الَصَحِّ، بَلْ يَقُولُ: (نَكَحْتُهَا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَاهَا) إِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر ثلاثة حدود دون الرابع، كذا قاله الرافعي هنا، وقدم في (باب الصول والثمار) فيما إذا باع دارًا وذكر لها ثلاثة حدود وجهين ينبغي طردهما هنا.
وقال القاضي حسين: ذكر الحدود الربعة ليس بشرط حتى لو علمت بحد أو حدين .. كفى.
وتقدم في (القضاء على الغائب): أن محل هذا في الدار المجهولة عند الحاكم، أما المشهورة باسم لا يشاركها فيه غيرها في البلد كدار الندوة بمكة .. فإنه يميزها باسمها، قاله الماوردي، وقال: يقول في الدعوى بالدار: لي في يده، ولا يقول: لي عنده ولا عليه، وفي العبد والدابة يجوز (لي عنده) وفي (لي عليه) خلاف.
قال: (فإن تلفت وهي متقومة .. وجب ذكر القيمة)؛ لأنها الواجبة عند التلف.
فإذا ادعى سيفًا محلىً .. ذكره وقيمته بالذهب إن كانت حليته فضة، وبالفضة إن كانت حليته ذهبًا، قال الصحاب: لا تصح الدعوى بالمجهول إلا في الوصية على الأصح؛ لأنها لو لم تسمع .. لأدى إلى ضياعها غالبًا؛ فإن الدعوى بها إنما تكون عند منازعة الورثة، وفي هذه الحالة يبعد اطلاعه عليها، وكذلك تسمع دعوى الإقرار بالمجهول على الأصح، كما يصح اقرار به، ودعوى الإبراء من المجهول صحيحة إن صححناه، وكذلك دعوى الطريق في ملك الغير وحق أجراء الماء.
كل هذا في المطلوب المعين، أما من حضر لطلب ما يعنيه القاضي له كالمفوضة إذا طلبت الفرض والواهب يطلب الثواب- على قولنا: إن الهبة تقتضيه- والرضخ والمتعة والحكومة .. فلا يتصور فيها إعلام.
قال: (أو نكاحًا .. لم يكف الإطلاق في الأصح، بل يقول: (نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها) إن كان يشترط)؛ لأن النكاح فيه حق لله ولآدمي، وإذا وقع .. لا يمكن استدراكه، فلا تسمع دعواه إلا مفصلة كالقتل.