. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومما يقبل فيه الشاهد الواحد: إذا مات ذمي فشهد عدل أنه أسلم .. لم يكف في إرثه وحرمانه, وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وجهان بناء على القولين في هلال رمضان.

ومنها: الشهادة بالبلوغ, نقل ابن الفركاح عن الماوردي أنه يكتفى فيها بشاهد , وتكون شهادة لا خبرًا, والماوردي إنما قال: شاهدًا عدل بالبينة.

ومنها: المسمع للقاضي كلام الخصوم, ولخصوم كلام القاضي, يقبل فيه كلام الواحد وهو من باب الشهادة كما ذكره الرافعي قبيل (القضاء على الغائب).

ومنها: حكى الرافعي عن (التهذيب (أنه لا شهادة, وهو خلاف ما فهمه الرافعي عنه هنا.

ومنها: سبق عن الغزالي في (اللقطة) الميل إلى الاكتفاء بواحد في الشهادة لمدعي ملكها.

ومنها: سبق في (الأقضية): أن للقاضي أن يكتفي بخبر العون الواحد العدل في امتناع الخصم المتعزز.

وذكر المصنف في 0القسامة) أن شهادة الواحد لوث, وفي (القسمة) الاكتفاء بقاسم واحد, وفي (زكاة النبات) الاكتفاء بخارص, وبقيت مسائل فيها خلاف:

منها: لو نذر صوم شعبان فشهد واحد برؤيته .. قيه وجهان تقدما في أول (كتاب الصيام).

ومنها: ثبوت هلال الحجة بواحد .. فيه وجهان حكاهما الدارمي والقاضي حسين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015