فَصلٌ:

لاَ يٌحكَمٌ بِشَاهِدٍ إِلاَّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ فِي الأَظهَرِ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

استبراؤه والإسلام يجب ما قبله, والذي اقتضاه كلام الأصحاب: أن توبته تقبل بمجرد الإسلام, وبه صرح الإمام, قال: وليس إسلامه توبة من كفره, وإنما توبته ندمه على كفره, ولا يتصور أن يؤمن ولا يندم على كفره, بل تجب مقارنة الندم على الكفر, ولذلك انعقد الإجماع الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره .. صحت توبته وإن استدام معاصي أخر؛ لأنه لما أسلم أتى بضد الكفر, فلم يبق بعده احتمال, وليس كذلك إذا تاب بعد الزنا والشرب.

وقلب الماوردي: إذا أسلم عاد إلى حاله قبل الردة, فإن كان مقبول الشهادة .. قبل, وإلا .. فلا.

قال: (فصل):

لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر)؛ لما تقدم في (كتاب الصيام) , وليست مكررة في الكتاب؛ لأنها ذكرت هنا لقصد الحصر وهو زائد على ذلك.

ولا يرد على حصره القضاء بشاهد ويمين وإن قلنا: إن القضاء فيه شاهد على وجه؛ فإنا لم نكتف فيه به, بل اشترطنا معه اليمين.

وإذا حكم حاكم في هلال رمضان بشهادة واحد .. لم ينقض بلإجماع, ووجب صومه بالاتفاق.

وقال أبو حنيفة: يثبت رمضان في الغيم بواحد, وفي الصحو تعتبر الاستفاضة والاشتهار, ويختلف ذلك بصغر البلد وكبره, وقد تقدم في (الصيام) أن ثبوته بواحد بالنسبة إلى الصوم فقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015