وَالأَفْضَلُ: بِكُلِّهَا إلَّا لُقَمًا يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهاَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الإمام: لا خلاف أن الفرض يسقط بما ينطلق عليه الاسم وإن قل، وينبغي أن لا يكتفي بما لا يشبع الفقير الواحد منها.
والمراد بـ (التصدق) تمليك الفقراء اللحم نيئًا، ولا يجزئ المطبوخ؛ فإنه يشبه الخبز في الفطرة.
ودخل في إطلاق البعض: الجلد، ولا يجزئ التصدق به، ودخل فيه الكرش والكبد والطحال، وينبغي أن لا يتأدى به الواجب؛ لأن هذه الأشياء لا تسمى لحمًا، ولا تكفي المرقة قطعًا.
ويجوز صرف الواجب لواحد، وللفقراء التصرف فيه بالبيع وغيره.
وإذا أكل الجميع .. الأصح أنه يضمن أقل جزء؛ لأنه لو اقتصر عليه ابتداء .. أجزأه.
وقيل: يضمن القدر المستحب، وهو النصف أو الثلث، ويخالف الابتداء؛ لأن إخراج الجزء كان موكولًا إلى اجتهاده، فلما أكل الجميع .. ظهر حيفه، فسقط اجتهاده ورجع إلى ما اقتضاه إطلاق القرآن، وإهداء الجميع كأكله.
قال: (والأفضل: بكلها)؛ لأنه أعظم أجرًا ومسارعة إلى الخيرات، غير أن شعار الصالحين الأكل منها.
قال: (إلا لقمًا يتبرك بأكلها)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أكل من كبد البدن التي نحوها كما تقدم.
وفي (الرافعي) عن علي رضي الله عنه أنه قال في خطبة البصرة: (إن أميركم هذا قد رضي من دنياكم بطمريه، وإنه لا يأكل اللحم في السنة إلا الفلذة من كبد أضحيته).