وَإِطْعَامُ الأَغْنِيَاءِ، لَا تَمْلِيكُهُمْ، وَيَاكُلُ ثُلُثًا، وَفِي قَوْلٍ: نِصْفًا، وًالأَصَحُّ: وُجُوبُ تَصَدُّقٍ بِبَعْضِهَا، ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو كانا معينين عن شيء في الذمة؛ لأنه يشبه دماء الجبرانات في الحج، فإذا أكل منها شيئًا .. غرمه.
قال: (وإطعام الأغنياء)؛ لقوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْتَرّ}، وهذا لا خلاف فيه.
قال مالك: أحسن ما سمعت: أن القانع: الفقير، والمعتر: الزائر، وكذا قاله الشافعي في (اختلاف الحديث).
والمشهور: أن القانع: السائل، والمعتر: الذي يتعرض للسؤال.
وقيل: القانع: الجالس في بيته، والمعتر: الذي يسأل.
قال: (لا تمليكهم)؛ لأن الآية دلت على الإطعام لا على التمليك، وهذا تبع الشيخان فيه الإمام، وهو من فقهه؛ فإنه قال: الهبة للأغنياء ممتنعة؛ لأنهم ضيفان الله على لحوم الأضاحي، والضيف لا يهب لكن يطعم.
وأفتى الشيخ بأن له أن يهديها إلى غيره، قال: وليس ذلك من هدية التمليك، وإنما معناها رفع يده وتسليط غيره عليها، ولا ملك له ولا للمهدى إليه؛ لأن المقصود الأعظم منها تمليك الفقراء والإباحة للمضحي والأغنياء، هذا حقيقتها.
قال: (ويأكل ثلثًا) هذا هو الجديد؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْتَرّ}، جعلها ثلاثة أقسام، واختلفوا على هذا في الثلثين: فقيل: يتصدق بهما، وقيل: يهدي للأغنياء ثلثًا ويتصدق على الفقراء بثلث، وصححه في (تصحيح التنبيه).
قال: (وفي قول: نصفًا) ويتصدق بالنصف؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ}، جعلها قسمين، وهذا هو القديم.
قال: (والأصح: وجوب تصدق ببعضها)؛ لظاهر الأمر.
والثاني: لا يجب؛ لأن القصد إراقة الدم بنية القربة.