وَ (الْوَدَجَانِ): عِرْقَانِ فِي جَانِبَي الْعُنُقِ. وَلَوْ ذَبَحَهُ مِنْ قَفَاهُ .. عَصَى، فَإِنْ أَسْرَعَ فَقَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ .. حَلَّ، وَإِلاَّ .. فَلاَ، وَكَذَا إِدْخَالُ سِكِّينٍ بِأُذُنِ ثَعْلَبٍ. وَيُسَنُّ نَحْرُ إِبِلٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإحسان في الذبح، وخروجًا من خلاف مالك (و (الودجان)) بفتح الواو والدال (عرقان في جانبي العنق) من مقدمه يحيطان بالحلقوم، وقيل: يحيطان بالمريء، وأنكر على صاحب (التنبيه) قوله: وأن تقطع الأوداج كلها، وإنما هما ودجان فقط.

وأجيب عنه بأن إطلاق صيغة الجمع علي اثنين صحيح حقيقة عند طائفة ومجازًا عند الأكثرين، أو أن المراد: يستحب قطع المجموع، كقوله في (باب سنن الوضوء): والطهارة ثلاثًا ثلاثًا، مع أن الأولى فرض.

قال: (ولو ذبحه من قفاه .. عصى)؛ للعدول عن محل الذبح، ولما فيه من التعذيب، ولأنه لم يحسن في الذبح والقطع من صفحة العنق كالقطع من القفا.

قال: (فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة .. حل)، كما لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه، وعن مالك وأحمد: لا يحل.

قال: (وإلا .. فلا)؛ لأنها ليست ذكاة شرعية.

قال الإمام: ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المريء، ولكنه إذا قطع المريء وبعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح؛ لِما ناله من قبل بسبب قطع القفا .. حل، وأقصى ما وقع التعبد به: أن تكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء بقطع المذبح.

قال: (وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب) لقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد؛ فإنه حرام للتعذيب، ثم ينظر: فإن انتهى إلى قطعهما بعد الإنتهاء إلى حركة المذبوح .. لم يحل ولا يفيده قطعهما، وإن انتهى إليه قبل .. حل.

و (الثعلب) مثال لا قيد، فلو فعل ذلك بغيره .. كان الحكم كذلك.

قال: (ويسن نحر إبلٍ)؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} على أشهر التفاسير، ولأنه أسهل لخروج روحها لطول أعناقها، وقضية هذا التعليل: أن يشاركها فيه النعام والإوز، وكل ما طال عنقه من الصيود كالزرافة إن قلنا بحل أكلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015