وَقِيلَ: يَحْرُمُ الْعُضْوُ. وَذَكَاةُ كُلِّ حَيَوَانٍ قَدَرَ عَلَيْهِ: بِقَطْعِ كُلِّ الْحُلْقُومِ – وَهُوَ مَخْرَجُ النَّفَسِ – وَالْمَرِيءِ، وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ، وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وقيل: يحرم العضو)؛ لأنه أبين من حي، فأشبه ما إذا قطع ألية شاة ثم ذبحها .. لا تحل الألية، وهذا صححه في (الشرحين) و (الروضة)، أما باقي البدن .. فلا خلاف في حله.
وقال أبو حنيفة: لا يحل العضو المبان بحال.
قال: (وذكاة كل حيوان قدر عليه) وحشيًا كان أو إنسيًا (بقطع كل الحلقوم- وهو: مخرج النفس- والمريء, وهو مجرى الطعام)، وهو تحت الحلقوم؛ لأن الحياة تفقد بفقدها.
و (المريء) بالهمزة، قال تعالى: {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}.
وقال الإصطخري: يكفي قطع أحدهما لفقد الحياة بفقده.
وفي وجه آخر ضعيف اختاره الروياني في (الحلية): لا يضر بقاء شيء يسير من الحلقوم والمريء.
وخرج بقوله: (قطع) ما لو اختطف رأس عصفور بيده أو ببندقة أو نحو ذلك؛ فإنه يكون ميتة؛ لأنه لا يسمى ذكاة، بل هو في معنى الخنق، لا في معنى القطع.
ودخل في قوله: (قدر عليه) ما لو خرج بعض الجنين حيًا وهو مستقر الحياة، لكن الأصح في (الروضة) حله بذبح الأم؛ بناء على أن ما خرج بعضه كالمتصل على اضطراب فيه، ويشترط كون التذفيف متمحضًا بذلك، فلو أخر في قطعهما وأخر في نزع الحشوة أو نخس الخاصرة ... لم يحل.
ولو انهدم سقف على شاة أو جرحها سبع فذبحت وفيها حياة مستقرة .. حلت وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة .. لم تحل، وقيل: تحل فيهما، وقيل: لا، فيهما.
قال: (ويستحب قطع الودجين)؛ لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهو من