وَلَا يُرَدُّ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ، وَكَذَا عَبْدٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمغروم: هو الذي بذله الزوج.
فإن لك يكن دفع إليها شيئاَ, أو كان غير متمول, أو جاء في طلبها غير الزوج ووكيله .. فلا غرم, وهي المصدقة في عدم القبض.
وإذا جاءت مميزة تصف الإسلام .. لم ترد علي الصحيح, وإن لم نحكم بصحة إسلامها احتياطاَ, ولا غرم في الحال في الأصح, فإن بلغت ووصفت الكفر ..
ردت, وإلا غرمنا حينئذ علي قول الغرم.
ولو جاءت أمة مسلمة .. لم ترد علي سيد ولا زوج وعتقت, وفي قيمتها لسيدها ومهرها لزوجها من المصالح قولان, وقيل: لا قيمة قطعاَ.
ولو كان تحت المهادن عشر نسوة فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يلطلبهن ..
قيل له: اخر أربعاَ منهم, فإذا اختارهن .. أعطي مهورهن, قاله الماوردي والروياني.
ومحل الغرم: خمس الخمس المرصد للمصالح علي المذهب.
وفي وجه: إن كان للمرأة مال .. أخذ منه.
ولو جاءت بعد انقضاء مدة الهدنة .. لم تغرم لزوجها شيئاَ بلا خلاف.
قال: (ولا يرد صبي ومجنون) , لضعفهما, ولا يجوز الصلح بشرط ردهما أيضاَ, ولا فرق بين أن يطلبه أبوه أو غيره.
وما صرحوا به من امتناع الرد .. يخالف ما رجحاه في (باب اللقيط) أن الحيلولة بين الصبي إذا أسلم وبين أهله مستحبة لا واجبة.
ولا فرق في المجنون بين من بلغ مجنوناَ, ومن طرا جنونه بعد البلوغ, فإن بلغ أو أفاق ووصف كفراَ لا يقر أهله عليه .. بلغ المأمن, وإن وصف ما يقر أهله عليه وبذل الجزية .. قبلت منه, وإلا .. بلغ المأمن.
قال: (وكذا عبد) , لأنه جاء مسلماَ مراغماَ لهم, والظاهر: أنهم يهينون العبد ويسترقونه ولا عشيرة له تحميه.
والثاني: يرد عملاَ بعموم الشرط.
ومراد المصنف بـ (العبد) الذكر البالغ العاقل, أما الأمة .. فلا ترد قطعاَ كالحرة, وكذا المستولدة والمكاتبة.