فَإِنْ شُرِطَ .. فَشَدَ الْشَّرْطُ، وَكَذَا الْعَقْدُ فِي الأَصَحِّ، وَإِنْ شُرِطَ ؤَدُّ مَنْ جَاءَ، أَوْ لَمْ يَذْكُرْ رَدًا فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ .. لَمْ يَجِبْ دَفْعُ مَهْرٍ إِلَى زَوْجِهَا فِي الأَظْهَرِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأسلمية مسلمة, فجاء زوجها في طلبها, وقالوا: يامحمد, قد شرطت لنا رد النساء فاردد علينا نساءنا, فتوقف رسول الله صل الله عليه وسلم توقفاَ لأمر الله تعالي حتي نزلت:

{إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ}

إلي قوله: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} فامتنع صل الله عليه وسلم من ردهما ورد النساء كلهن).

وأفهم تقييده بـ) المسلمة) جواز شرط رد الكافرة ورد الرجل المسلم, والفرق: أن المرأة أقرب إلي الافتتان كما تقدم.

قال: (فإن شرط .. فسد الشرط) , لأنه أحل حراماَ, والشريعة استقرت علي منع الرد, سواء كان لها عشيرة أم لا.

قال: (وكذا العقد في الأصح) كالشرط الفاسد إذا اقترن بالعقد.

والثاني: لا, لأنها ليست بآكد من النكاح, وهو لا يفسد بالشروط الفاسدة.

وهذا الخلاف هو عين الخلاف المتقدم أول الباب حيث قال: وكذا شرط فاسد علي الصحيح, لكنه ضعفه هناك وقواه هنا, فخالف, وسلم من هذا في (الروضة) , فإنه عبر أولاَ بالأصح, ثم أحال عليه ثانياَ.

قال: (وإن شرط رد من جاء, أو لم يذكر رداَ فجاءت امرأة .. لم يجب دفع مهر إلي زوجها في الأظهر) , وهو مذهب الأئمة الثلاثة, لأن البضع ليس بمال حتي يشمله الأمان كما لا يشمل الأمان زوجته, ولأنه لو وجب بدل البضع .. لكان ذلك مهر المثل لا ما أنفق الزوج.

والثاني: يجب, لقوله تعالي: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} والمراد: الصداق, ولأن البضع متقوم, وهو حقه, وقد حيل بينه وبينه, فوجب بدله روخص بعضهم القولين بما إذا دخل بها وقطع بوجوبه قبل الدخول.

ويجري الخلاف أيضاَ فيما إذا جاءت كافرة ثم أسلمت عندنا, فلا نردها ولا غرم, وقيل: في رد المهر وجهان, والزوج العبد كالحر.

واحترز المصنف عما إذا شرط ترك الرد, فإنه لا غرم قطعاَ, والمراد: جاءت امرأه حرة بالغة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015