وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَاقُونَ يِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ .. انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضَا، وَإِنْ أَنْكَرُوا باعْتِزَالِهِمْ أَوْ إِعِلَامِ الإِمَامِ بِبَقَائِهِمْ عَلَى الْعَهْدِ .. فَلَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومحل الإغارة والبيات: إذا كانوا في بلادهم, فأما في بلادنا .. فلا يغتال, بل يبلغ المأمن.

و) البيات) بفتح الباء: الإغارة علي العدو ليلاَ, قال تعالي: {بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} فخص وقتي الدعة والسكون, لأن مجئ العذاب فيهما أفظع وأهول, لما فيه من البغتة والفجأة.

قال: (ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل .. انتقض فيهم أيضاَ) , لأن سكوتهم يشعر بالرضا فجعل نقضاَ منهم, كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الجميع.

وهذا بخلاف عقد الذمة, فليس نقضه من بعضهم نقضاَ من الباقين, لأن النبي صل الله عليه وسلم لما هادن بني قريظة .. أعان بعضهم أبا سفيان بن حرب علي حرب رسول الله صل الله عليه وسلم, وهو حيي بن أخطب وأخوه وآخر, فنقض النبي صل الله عليه وسلم عهدهم وغزاهم.

وكذلك لما هادن قريشاَ عام الحديبية .. دخل بنو خزاعة في عهده عليه الصلاة والسلام, وبنو بكر في عهد قريش, فقتل رجل من بكر رجلا من خزاعة وأعانه ثلاثة نفر من قريش, وسكت الباقون, فجعل النبي صل الله عليه وسلم ذلك نقضاَ للعهد, وسار إلي مكة ففتحها.

ولا فرق في الحكم بين السوقة وغيرهم كما قاله الجمهور.

وحكي ابن كج وجهين فيما إذا نقضها السوقة ولم يعلم بهم الرؤساء.

ولو نقض الرؤساء وامتنع الأتباع .. ففي الانتقاض أيضاَ وجهان قال: (وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم علي العهد .. فلا) , لقوله تعالي: {أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ} , وإنما ذكر مثالين, لأن الأول إنكار فعلي, والثاني قولي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015