وَلَا جِزْيَةَ عَلَي إمْرَأَةٍ وَخنْثَى، وَمَنْ فِيهِ رِقٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الدين قبل التبديل ..... فإنه يقرهم بالجزية؛ لأن ذلك لايعرف إلا من جهتهم

قال: (ولا جزية على إمرأة)، لما وي البيهقي [5/ 195] بإسناد صحيح عن عمر:

أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان.

وحكي إبن المنذر فيه الإجماع، وخالف إبن حزم فأوجبها علي النساء والصبيان

والعبيد

ولو جاءتنا إمرأة حربية تطلب عقد الذمة بجزية أو بعثت بذلك إلينا من دار الحرب .. أعلمها الإمام:

أنه لاجزية عليها، فإن رغبت مع ذلك البذل

فهذه هبة لا تلزم إلا بالقبض، وإن طلبت الذمة بلا جزية

أجابها وشرط عليها التزام الأحكام.

قال) وَخَشِيَ)؛ لإحتمال كونه انثي، فلو بانت ذكورته ...... فهل تؤخذ منه جزية السنين القادمة؟ وجهان

قال في) الروضة) الذي ينبغي أن يكون الأصح: الأخذ، وبه جزم في) باب الأحداث) من) شرح المهذب)

قال ابن الرفعة: وينبغي تصحيح عكسه، كما إذا دخل حربي دارنا ثم أطلعنا عليه ... لا نأخذ منه شيئآ؛ لما مضي علي

الصحيح؛ لأن عماد الجزية القبول وهذا حربي لم يلتزمها.

قال: (ومن فيه رق)، أما كامل الرق ... فبالإجماع.

واستدال الرافعي تبعا ل (الحاوي) بأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لا جزية علي رقيق)

ولا يعرف إلا من قول عمر.

والمدير والمكاتب وولد وأم الولد التابع لها كالقن، وكذا من بعضه حر علي المذهب؛ لأنه غير مقبول بالكفر، فكان

كمن تمحض رقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015