وَدُونَهُ خَمْسَةٌ - وَقِيلَ: حُكُومَةٌ - وَمُنَقٌلةِ خَمُسَةَ عَشَرَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والظاهر: أنه لا يقول ذلك إلا توفيقا، وإن لم يكن توفيقا ... فهو قول صحابي لا مخالف له، فكان إجماعًا.
وقيل: إن زيدًا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن القديم: يجب فيها أرش موضحة وحكومة، وبه قال مالك.
فلو هشم هاشمتين عليهما موضحة واحدة أو أوضح موضحتين تحتهما هاشمة واحدة .... كان ذلك هاشمتين.
وفي الثانية وجه: أنها هاشمة واحدة، والقياس: أنها هاشمة وموضحة.
وفي (فروع ابن القطان): إذا جرحه في رأسه متة موضحة مع كل موضحة هشم ... الصحيح: أن عليه في كل واحدة عشرًا عشرًا.
وغلظ بعض أصحابنا فقال: عليه في كل موضحة خمس من الإبل، ولا يجب في الهشم إلا أرش واحد.
قال: (ودونه خمسة؛ لأن ذلك هو القدر الزائد على الموضحة.
قال: (وقيل: حكومة)؛ لأنه كسر عظم بغير إيضاح، فأشبه كسر سائر العظام.
قال: (ومتقلة خمسة عشر) روى النسائي [8/ 57] ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الماوردي فيه الإجماع.