وَهَاشِمَةِ مَعَ إِيضَاحِ عَشَرَةٌ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واحترز بذكر: (الوجه والرأس) عن موضحة ما عداهما كالعضد والساق؛ فليس فيه إلا الحكومة كما سيأتي.

وأشار بقوله: (لحر مسلم) إلى أن ذلك في حق من تجب فيه الدية الكاملة، وهو الذكر الحر المسلم، وهذا القدر نصف عش ديته، فتراعي هذه النسبة في حق غيره من الأنوثة والكفر والرق.

فيجب في موضحة اليهودي نصف عشر ديته وهو بعير وثلثان، وفي المرأة بعيران ونصف.

فلو قال المصنف: في الموضحة نصف عشر دية صاحبها .... كان أشمل وأخصر.

فلو شمل الموضحة الجبهة والوجه ... ففي الاتحاد وتردد للإمام: الأظهر: الاتحاد؛ تنزيلًا لأجزاء الوجه منزلة أجزاء الرأس.

فلو كانت التي في الرأس موضحة والتي في الوجه متلاحمة .... وجب خمس من الإبل وحكومة على المشهور.

وسميت موضحة؛ لأنها تبدي وضح العظم، أي: بياضه، وقد تقدم ما فيه.

و (الواضحة): الأسنان التي تبدو عند الضحك.

قال طرفة (من السريع):

كلُّ خليلِ كنتُ خاللتُهُ ... لا تركَ الله لهُ واضحة

قال: (وهاشمة مع إيضاح عشرة)؛ لما روى البيهقي [8/ 82] عن زيد بن ثابت: أنه قدر فيها ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015