وَاُلدِّيَةُ بَدَلٌ عِندَ سُقُوطِهِ , وَفِي قَولٍ: أَحَدَهُمَا مُبهَمًا , ... .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بدل عنة عند سقوطه؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى} ولأنه بدل متلف
فيعتبر جنسه كسائر المتلفات.
وخالف المصنف هذا في (نكته) فصحح الثاني وفاقًا لابن يونس.
و (موجب) بفتح الجيم: الذى يلزم بقتل العمد.
و (القوَد) بالفتح: القصاص , تقول: أقدت القاتل بالقتيل , أي: قتلته به.
وخرج بذكر العمد: الخطأ؛ فإن موجبه الدية خاصة , وكان ينبغي أن يقول:
الدية أو الأرش؛ ليشمل الجراحات.
كل هذا إذا كان للقتيل وارث خاص ,فإن لم يكن .. فهل للسلطان أن يقتص أو تتعين الدية؟ قولان تقدما.
قال: (والدية بدل عند سقوطه) , يرجع إليهما بالعفو بشرطه أو تعذر الاستيفاء بموت ونحوه.
وأطلق المصنف القولين , ولا شك في تقييدهما بما إذا كان العمد يوجب القود, فإن تخلف لمانع كما إذا قتل الوالد ولده والمسلم الذمي .. فهل نقول: الواجب الدية عينًا , عكس القاعدة , أو هو كغيره يجب القود عينًا , ثم يعدل إلى الدية؛ لأن الأبوة وشرف الدين مستقطعان؟ الظاهر: الأول.
قال: (وفي قول: أحدهما مبهمًا)؛ لما تقدم عند قول المصنف: (الصحيح:
ثبوته لكل وارث): عن أبي شريح الخزاعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل , وأنا والله عاقله , فمن قتل بعده قتيلًا .. فأهله بين خيرين: إن أحبوا .. قتلوا , وإن أحبوا .. أخذوا العقل) , نحوه من رواية أبي هريرة. [خ 2434 - م1335] وفي (الصحيحين) وفي (سنن البيهقي) [8/ 51] عن مجاهد وغيره: كان في شرع موسى عليه الصلاة
والسلام تحتم القصاص جزمًا , وفي شرع عيسى عليه الصلاة والسلام أخذ الدية فقط ,