وَقِيلَ: لَا يَدخُلُ. وَلَو بَدَرَ أَحَدُهُم فَقَتَلَهُ .. فَالأظهَرُ: لاَ قِصَاصَ, ......
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وقيل: لا يدخل)؛ لأنه ليس أهلًا للاستيفاء, والقرعة إنما تلأتي بين المستوين في الأهلية, وهذا هو الصحيح في (الشرح) و (الروضة) , وهو المعتمد المنصوص في (الأم) وعليه الأكثرون, بل قال الروياني في (التجربة): إن الأول غلط.
وفي (فتاوى القاضي حسين): أن المرأة إذا كانت قوية جلدة .. كان لها أن تستوفي القصاص.
قال: (ولو بدر أحدهم فقتله .. فلأظهر: لا قصاص) , قال الرافعي رحمه الله: هذه المسألة توصف بالإشكال والاعتياص, حتى حكي عن الماسرجسي أنه قال: سمعت أبا بكر الصبغي يقول: كررتها على نفسي ألف مرة حتى تحققتها, فأول ما يذكر أن من عليه القصاص إذا قتله أجنبي لزمه القصاص, ويكون ذلك لورثته لا لمن كان يستحق القصاص عليه.
قال البغوي: فلو عفا ورثته عن القصاص على الدية .. فالدية للورثة على الصحيح.
وقيل: لمن له القصاص, كما إذا قتل المرهون تكون قيمته مرهونة, وهو ضعيف.
وأما إذا بادر أحد ابني المقتول الحائزين فقتل الجاني بغير إذن الآخر .. فينظر؛ أوقع ذلك قبل عفو أخيه أم بعده؟
الحالة الأولى: إذا قتله قبل العفو .. ففي وجوب القصاص عليه قولان:
أظهرهما: لا يجب؛ لأنه صاحب حق في المستوفى فيدفع استحقاقه العقوبة, كما إذا وطء أحد الشريكين الجارية .. لا يلزمه الحد, لأن من علماء المدينة من جوز لكل واحد من الورثة الانفراد باستيفاء القصاص, حتى لو عفا بعضهم .. كان لمن لم يعف أن يستوفي, وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد, ويروى عن مالك, واختاره المزني, واختلاف العلماء شبهة تدرأ العقوبة.
والثاني: يجب القصاص؛ لأن حق القصاص لهما, فإذا قتله أحدهما .. فكأنه