فصل:

الصَّحِيحُ: ثُبوتُهُ لِكُلِّ وَارِثٍ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واعترض عليه في ذلك بأن الرافعي قال: فيه وجهان؛ لاختلاف الحكم, فإن جعلناه مؤثرً .. فعليه أرش ثالث, وإلا .. لم يلزمه إلا أرش واحد.

والصحيح: التأثير, فتلزمه ثلاثة أروش, وهذا هو الصواب.

قال: (فصل:

الصحيح ثبوته لكل وارث) أي: على فرائض الله تعالى, فتشترك فيه العصبات وأصحاب الفروض, المكلف منهم وغير المكلف, ومن يرث بالسبب كالزوجين والمعتق ومن يرث بالنسب, وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم أنتم يا معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل, وأنا والله عاقله, فمن قتله بعده قتيلًا .. فأهله بين خيرتين .. إن أحبوا .. قتلوا, وإن أحبوا أخذوا الدية) رواه أبو داوود [1406] والدارقطني [3/ 96] عن أبي شريح الخزاعي.

وفي (الصحيحين) [خ 2434_ م 1355]: (من قتل له قتيل .. فهو بخير النظرين).

فخير الورثة بين الدية والقتل, والدية تثبت للجميع بالاتفاق .. فكذلك القصاص.

وفي (سنن أبي داوود) [2919]: (أن عمر كان يقول: لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث زوج أشيم الضبابي من دية زوجها).

ووقع في (المهذب) هنا: أن القائل لعمر الضحاك بن قيس, وهو وهم, ثم ذكره في (الأقضية) على الصواب.

ويقابل الأصح وجهان:

أحدهما: ستحقه العصبة الذكور خاصة؛ لأنه لدفع العار فاختص بهم كولاية النكاح, وبه قال مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015