وَلَوْ قَطَعَ إصْبَعًا فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا .. فَلَا قِصَاصَ فِي الْمُتَأَكِّلِ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يتحقق زوال اللمس, فإن فرض تخدرٌ .. وجبت الحكومة لا القصاص.

قال: (ولو قطع إصبعًا فتأَكَّل غيرُها .. فلا قصاص في المتأَكِّل)؛ لعدم تحقق العمدية, هذا هو المنصوص.

وفيه قول مخرج من ذهاب الضوء بالموضحة: إنه يجب القصاص كما تقدم.

وقال أبو حنيفة: يسقط قصاص الإصبع بالسراية إلى الكف.

لنا: أنها جناية مضمونة بالقصاص, لو لم تسْر .. فلا يسقط القصاص فيها بالسراية, كما لو قطع يد حامل فسرى إلى جنينها فسقط ميتًا.

تتمة:

علم من نفيه القصاص خاصة: وجوب الدية على الجاني, وتجب حالَّةَ في ماله؛ لأنها سراية جناية عمد وغن جعلناها خطأ في سقوط القصاص.

وقيل: على العاقلة؛ لانا قدرناها في حكم الخطأ.

وإذا اقتصر على إصبع .. وجب أربعة أخماس الدية للأصابع الأربع الذاهبة بالسراية, ولا تجب لمنابتها من الكف حكومة, بل تدخل في ديتها.

خاتمة

ضرب يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام ... وجب القصاص, حكاه الشيخان في (الفروع المنثورة) قبيل (الديات) عن البغوي, وخالف ما نحن فيه؛ لان جنايته على جميع البدن وجميع النفس, فتأخير سقوطه لا يمنع القود, والله ألعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015