وَلَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ ضَوْءُهُ .. أَوْضَحَهُ, فَإِنْ ذَهَبَ الضَّوْءُ وَإِلَّا .. أَذْهَبَهُ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَتَقْرِيبِ حَدِيدَةٍ مُحْمَاةٍ مِنْ حَدَقَتِهِ, .....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكوع, وإذا قلنا: ليس له أن يقطع من الكوع, فلو قطع ثم أراد القطع من المرفق .. لم يمكن.
فرع من (الأم):
لو شق كفه حتى انتهى إلى مَفصِل ثم قطع من المَفصِل أو لم يقطع .. اقتص منه إن قال أهل الخبرة: يمكن أن يفعل به مثله.
قال: (ولو أوضحه فذهب ضوءه .. أوضحه, فإن ذهب الضوء, وإلا .. أذهبه بأخفِّ مُمكنٍ كتقريب حديدة محماة من حدقته) , شرع يتكلم في المنافع والمعاني وهما يضمنان بالإذهاب كالأطراف, غير أنه لا تمكن مباشرتهما بالتفويت, وإنما يفوتان على وجه التبعية لمحالهما, فإذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه .. فالنص: أنه يجب القصاص في الضوء كما يجب في الموضحة.
ونص فيما إذا قطع إصبعه فسرى إلى الكف أو إلى إصبع أخرى بتأكُّلٍ أو بشلل: أنه لا يجب القصاص في محل السراية.
والفرق: أن الأجسام تنال بالجناية, فالجناية على غيرها لا تعد قصدًا إلى تفويتها, وضوء البصر لا يباشر بالجناية, فطريق تفويته الجناية على محله أو على ما يجاوره ويتعلق به, فضمن بالقصاص كالنفس.
وقيل: في مسألة الضوء قولان, ولا قصاص في المتأكِّل قطعًا, حكاه الرافعي, وأسقطها من (الروضة).
ولأهل الخبرة طرق في إبطالها, كتقريب حديدة محماة إلى الحدقة أو طرح الكافور فيها.
ولو هشم رأسه فذهب ضوء عينيه .. عولج بما يزيل الضوء, ولا يقابل الهشم بالهشم.
قال الجوهري: يقال: أحميت الحديد في النار, فهو محميً, ولا يقال: حميته.