فإِنْ فَعَلَهُ .. عُزِّرَ وَلَا غُرْمَ, وَالأصَحُّ: أَنَّ لَهُ قَطْعَ الْكَفِّ بَعْدَهُ. وَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ .. قُطِعَ مِنَ الْمِرْفَقِ, وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي, فَلَوْ طَلَبَ الْكُوعَ .. مُكِّنَ فِي الأَصًحِّ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عند إبهام يده من الذي عند إبهام رجله.
قال: (فإن فعله .. عزر)؛ لعدوله عن المستحق.
قال: (ولا غرم)؛ لأنه يستحق إتلاف الجملة, فلا يلزمه بإتلاف البعض غرم, كما أن مستحق القصاص في النفس لو قطع طرفًا من الجاني .. لا يلزمه غرم.
قال: (والأصح: ان له قطع الكف بعده) , كما أن مستحق النفس لو قطع يد الجاني .. له أن يعود ويحز رقبته.
والثاني: ليس له قطع الكف بعد لقط الأصابع؛ لأنه أخذ ما يقابل الدية وزاد ألمًا.
وعلى المذهب: لو ترك قطع الكف وطلب حكومتها .. لم تجب؛ لان حكومة الكف تدخل في دية الأصابع, وقد استوفى الأصابع المقابلة بالدية.
قال: (ولو كسر عضده وأبانه .. قطع من المرفق)؛ لأنه أقرب مَفصِل إلى محل الجناية.
قال: (وله حكومة الباقي)؛ لتعذر القصاص فيه, وهذه الصورة كانت تعلم من قوله قبل هذا: (وله قطع أقرب مَفصِل إلى موضع الكسر, والحكومة للباقي).
قال: (فلو طلب الكوع .. مكن في الأصح)؛ لأنه عاجز عن القطع في محل الجناية, وهو بالعدول إلى الكوع تارك بعض حقه, فلا يمنع منه.
والثاني: المنع؛ لعدوله عما هو أقرب إلى محل الجناية, ولا ترجيح في (الشرح) ولا في (الروضة) هنا, والراجح في (الشرح الصغير): عدم التمكين, والمعتبر ما في (المنهاج).
ولو أراد لقط الأصابع .. لم يمكن؛ لان فيه تعديد الجراحة, وذلك عظيم الموقع. فإن اقتصر على إصبع واحدة .. فالقياس: أنه على الوجهين في قطع