وَقِيلَ: تَجِبُ دِيةٌ. وَلَوْ رَمَاهُمَا فَأَسْلَمَ وَعَتَقَ .. فَلَا قِصَاصَ, والْمَذْهَبُ: وُجُوبُ دِيَةِ مُسْلِمٍ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنسانًا ثم بلغ الصبي ومات المجروح لم يجب القصاص؛ لان الكفاءة تعتبر حالة الجراحة دون الموت.

قال: (وقيل: تجب دية)؛ نظرًا لحال استقرار الجناية, والمراد: دية حر مسلم كما سيأتي.

قال: (ولو رماهما فأسلم وعتق .. فلا قصاص)؛ لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية.

وكان الأحسن أن يقول: رماهم؛ ليشمل الحربي والمرتد وعبد نفسه, وأجيب عنه بأنه أشار إلى النوعين ملك نفسه والكافر بصنفيه من ردة وحرابة, فهما مسألتان:

الأولى: إذا رمى إلى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة, وهو أولى بالوجوب؛ لأنه معصوم مضمون بالكفارة.

والثانية: إذا رمى إلى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة, وهو أولى بالوجوب؛ لأنه معصوم مضمون بالكفارة.

قال: (والمذهب: وجوب دية مسلم)؛ اعتبارًا بحالة الإصابة, لان حالة الرمي حالة سبب الجناية, وحالة الإصابة حالة تحققها, فكان الاعتبار بها أولى.

وكما لو حفر بئرًا وهناك حربي أو مرتد فأسلم ثم وقع فيها .. فإنه يضمنه وإن كان عند السبب مهدرًا.

وقيل: لا يلزمه شيء, وهو مذهب أبي حنيفة؛ اعتبارًا بحالة الرمي, فإنه الداخل تحت الاختبار.

وقيل: تجب في المرتد دون الحربي؛ لان قتل الحربي مباح لكل أحد وقتل المرتد لا يجوز لغير الإمام فيفوض إليه, فلو كان الرامي إلى المرتد هو الإمام .. فلا شيء عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015