وَيُقْتَلُ بِوَالِدِيْهِ. وَلَوْ تَدَاعَيَا مَجْهُولًا فَقَتَلهُ أَحَدُهُمَا: فَإِنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالَاخَر .. اقْتَصَّ, وَإِلَّا .. فَلَا,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي بعض نسخ (المنهاج) _ وهو ساقط من أصل المصنف-: ولا يقتل بمن يرثه الولد؛ بأن قتل زوجة ابنه أو زوجته وله منها ولد, وكذا إذا قتل عبد ابنه أو لد ولده, وهو إيضاح لما تقدم.

ولا فرق في سقوط القصاص بين أن يثبت للولد جميع القصاص أو جزء منه.

وهذا فيما إذا وجب القصاص للولد ابتداء, ويلتحق به ما إذا وجب لغيره ابتداء, ثم انتقل بالإرث كله أو بعضه إلى ولد القاتل, وصرح بهذه في (التنبيه) فقال: وإذا وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده .. لم يستوف, لكن يرد عليه الولد المنفي باللعان؛ فليس هو ولده, ومع ذلك لا يجب القصاص بقتله على الأصح كما نقله الشيخان عن المتولي في (باب موانع النكاح)؛ لبقاء شبهة النسب, فإنه لو استلحقه .. لحقه.

قال: (ويقتل بوالديه) بالإجماع, سواء في ذلك الآباء والأجداد؛ لحديث سراقة المتقدم, وأفهم كلامه: أن المحارم يقتص لبعضهم من بعض, وقد صرح به في (المحرر) , وأسقطه المصنف؛ لأنه مفهوم مما ذكره.

وأفهم: أن المكاتب يقتل إذا قتل أباه وإن كان ملكه, وهو أقوى الوجهين في (الشرح الصغير) , والأصح في (أصل الروضة): المنع, وهو المعتمد؛ لأنه مملوكه والسيد لا يقتل بعبده.

قال: (ولو تداعيا مجهولًا فقتله أحدهما: فإن ألحقه القائف بالآخر .. اقتص, وإلا .. فلا)؛ لأنا تبينا أنه غير أبيه في الأولى دون الثانية, فلو ألحقه بثالث .. اقتص من القاتل, وهو وارد على مفهوم عبارة المصنف لا على (المحرر)؛ فإنه قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015