وَإِنْ سَفَلَ وَلَا لَهُ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولأن الوالد سبب في وجوده, فلا يحسن أن يكون الولد سببًا في إعدامه.

ونقل الشافعي في (الأم) و (المختصر) فيه الإجماع, وأراد به في الجملة؛ لأن مالكًا يخالف فيما إذا ذبحه كالشاة.

وأطلق ابن المنذر عن مالك: أنه لا يقتل به , واختاره.

وقيل: أراد به إجماع الصحابة؛ فإن عمر حكم به بحضرتهم ولم يخالفه منهم أحد.

ولرعاية حرمته .. انتفى عنه الحد بقذفه.

وكره للجلاد أن يقتل أباه حدًا أو قصاصًا, وللغازي أن يقتل أباه الكافر, ويقولنا قال أبو حنيفة وأحمد.

وحكي الإمام خلافًا في أن القصاص هل وجب على الأب ثم سقط, أو لم يجب أصلًا؟ ثم قال: وهذا من حشو الكلام؛ فالمانع من الاستيفاء مانع من الوجوب, وأسقط من (الروضة) هذا الخلاف.

ولو حكم حاكم بقتله بالولد .. نقض حكمه, قال الرافعي: وليكن هذا في المواضع التي يساعد عليه مالك.

قال: (وإن سفل) فلا تقتل الأجداد والجدات بالأحفاد؛ لأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوي فيه من ذكرنا كالنفقة, وخرج صاحب (التلخيص) فيه قولًا, وهو كالخلاف في رجوع الوالد في هبة الولد, وفي أنه هل له ولاية إجبار بنت ابنه في النكاح؟

قال: (ولا له) أي: كما لا يقتل بالولد لا يقتل له, فلو قتل الوالد معتق ولده .. لم يكن للولد أن يقتص منه؛ لأنه إذا لم يقتص منه بجنايته على الولد .. كان أولى أن لا يستوفيه الولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015