لَا ذِمِّيٌ بِبُرْتَدِّ, ولَا يُقْتَلُ حُرٌ بِمَنْ فِيهِ رِقٌ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (لا ذمي يقتل بمرتد)؛ لأنه مهدر كالحربي.

والثاني: يقتل الذمي بقتله؛ لأنه يقتله عنادًا لا تدينًا, فأشبه ما لو قتل مسلمًا.

فإن قلنا: يجب .. استوفاه الحاكم على المذهب.

وقيل: قريبه المسلم الذي كان يرثه لولا الردة, فإذا عفا على مال أو كان خطأ .. فلا دية في الأصح؛ لأنه لا قيمة لدمه, وإنما أوجبنا القصاص؛ لأن الذمي يقتله عنادًا لا تدينًا- فإنه يعتقده محقون الدم, بخلاف المسلم- فقتلناه به زجرًا أو سياسة.

وإذا أوجبنا الدية بقتل المرتد .. فهل هي دية مسلم لبقاء علقة الإسلام, أو أقلُ الديات وهي دية المجوسي؟ وجهان: أصحهما: الثاني.

قال: (ولا يقتل حر بمن فيه رق) وإن قل, وسواء المكاتب والمدير والمستولدة؛ لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}

وروى الدارقطني [8/ 35] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتل حر بعبد).

ولأن حرمة النفس أعظم من الأطراف, وبالاتفاق لا يقطع طرف حر بطرف عبد, فأولى أن لا يقتل به, وإنما اقتصر المصنف على حكم المبعض؛ ليؤخذ حكم قاتل الرقيق من باب أولى.

وقال النخعي وأبو داوود: يقتل السيد بعيده؛ لما روى أحمد [5/ 10] وأصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل عبده .. قتلناه, ومن جدع أنفه .. جدعناه, ومن خصاه .. خصيناه).

والجواب: انه منقطع.

وقال البيهقي في (خلافياته): إنه منسوخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015