وَفِي الصُّورَتَيْنِ إِنَّمَا يَقْتَصُ الإِمَامُ بِطَلَبِ الْوَارِثِ. وَالأَظْهَرُ: قَتْلُ مُرْتَدَّ بَذِمِّيِّ وَبِمُرْتَدِّ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعكس المسألة: لو جرح مسلم مسلمًا ثم ارتد المجروح ومات .. لم يجب القصاص.

قال: (وفي الصورتين) أي: إذا أسلم القاتل بعد القتل أو بعد الجرح (إنما يقتص الإمام بطلب الوارث) فلا يفوضه إليه؛ لأن الكافر لا يسلط على قتل المسلم, اللهم إلا أن يكون أسلم فيفوضه إليه؛ لزوال المانع.

هذا إذا كان له وارث, فإن لم يكن .. فللإمام أن يقتص.

وعلم من عبارته: أنه لا يقتص إذا لم يطلب الوارث, وقد نص الشافعي على: أنه إذا لم يطلبه .. ليس للسلطان أن يفيده, ولذلك عد ابن خيران في (اللطيف) من شروط القود مطالبة المستحق.

قال: (والأظهر: قتل مرتد بذمي) , سواء عاد إلى الإسلام, بدليل قضاء الصوم والصلاة, وحرمة الاسترقاق, وعدم تمكين الذمي من نكاح المرتدة.

قال: (وبمرتد) أي: الأظهر قتل مرتد بمرتد؛ لتساويهما, كما لو قتل الذمي ذميًا.

والثاني: لا؛ لأن المقتول مباح الدم, والخلاف في هذه: في (الشرح) و (الروضة): وجهان, وفي (المحرر) و (المنهاج): قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015