وَالْوَارِثَانِ يَسْتَويَانِ أَمْ يُوَزَّعُ بِحَسَبِهِ؟ وَجْهَانِ. وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ .. فَعَلَى الأَبِ, وَقِيلَ: عَلَيهِمَا لِبَالِغِ. أَوْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ: إِنْ أَدْلَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ .. فَالأَقْرَبُ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بنت ابن وابن بنت: إن اعتبرنا الإرث .. فبنت الابن, أو الذكورة .. فابن البنت, أو القرب .. فعليهما.

بنت وابن بنت: إن اعتبرنا الذكورة .. فابن البنت, وإلا .. فالبنت إن اعتبرنا القرب أو الإرث.

قال: (والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان) وجه الأول: اشتراكهما في أصل الوراثة, ووجه الثاني: إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة, ولم يصحح في (الروضة) وأصلها شيئًا منهما أيضًا.

وتقدم في (صلاة الجماعة) التنبيه على هذا المكان.

وعبارة (الحاوي الصغير):والتساوي وزع, وهو الذي رجحه الرافعي في اجتماع الأصول.

مثال ذلك: ابن وبنت, هل يلزمهما نصفين أو ثلاثًا؟ وجهان, وهل تقدم بالذكورة؟ وجهان: أصحهما: لا, خلافًا للعراقيين, فيختص الابن عندهم بالإنفاق دون البنت.

قال: (ومن له أبوان .. فعلى الأب) هذا عكس الفصل المتقدم فإذا اجتمع للمحتاج أب وأم .. فالنفقة على الأب, أما إذا كان الابن صغيرًا .. فلا خلاف؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} , وكذا إن كان بالغًا في الأصح؛ استصحابًا للحكم الثابت في حال الصغر.

قال: (وقيل: عليهما) أي: نصفين (لبالغ)؛ لاستواء القرب والولادة, فلو اجتمع أب الأب مع الأم .. فالمذهب أنها على الجد, وقيل: يلزم الأم لقربها, وقيل: عليهما أثلاثًا, وقيل: نصفين.

قال: (أو أجداد وجدات: إن أدلى بعضهم ببعض .. فالأقرب) أي: فالنفقة على الأقرب بالاتفاق؛ لأنه مقدم في الميراث وغيره, فكذا هنا, فيقدم الأب على أبيه, وأمه على أبيها وأمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015