وَإِلاَّ .. فَالأَصَحُ: أَقْرَبُهُمَا, فَإِنِ اسْتَوَيَا .. فَبِالإِرْثِ فِي الأَصَحِّ, وَالثَّانِي: بِالإِرْثِ ثُمَّ بِالْقُرْبِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وإلا) أي: وإن لم يستويا فيما ذكرناه (.. فالأصح أقربهما)؛ لأنه أولى بالاعتبار, فإن كان أحدهما أقرب .. فالنفقة عليه.

ولا فرق بين أن يكون الأقرب وارثًا أو غير وارث, ولا بين أن يكون ذكرًا أو أنثى, هذه الطريقة المشهورة, ويقابلها اعتبار الإرث.

قال: (فإن استويا .. فبالإرث في الأصح)؛ لقوته كابن وابن بنت, فيلزم ابن الابن لقوة قرابته.

والثاني: لا أثر للإرث, بل القرابة المجردة موجبة للنفقة, والإرث غير مرعي في الباب.

قال: (والثاني: بالإرث ثم بالقرب) أي المعتبر الإرث, فإن فقد .. فالقرب, وهذه هي الطريقة الثانية, فإن كان أحدهما وارثًا دون الآخر .. فالنفقة على الوارث وإن كان غير الوارث أقرب, فإن تساويا في الإرث وأحدهما أقرب .. فالنفقة على الأقرب, وإن تساويا في القرب أيضًا .. فالنفقة عليهما, ثم هل يستوي أو يراعى قدر القرب؟ فيه الوجهان.

وإذا استويا في المنظور إليه هل يختص الذكر بالوجوب أو يستويان؟ وجهان.

أمثلته:

ابن وبنت: النفقة عليهما, سواء اعتبرنا القرب أو أصل الإرث, وإن اعتبرنا مقداره .. فعليهما أثلاثًا, أو الذكورة .. فعلى الابن فقط.

بنت وابن ابن: هي على البنت إن اعتبرنا القرب, وعلى ابن الابن إن اعتبرنا الذكورة.

ابن ابن وابن بنت: إن اعتبرنا القرب .. أو الإرث .. فابن الابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015