وَيُبَاعُ فِيهَا مَا يُبَاعُ فِي الدِّيْنِ. وَيَلْزَمُ كَسُوبًا كَسْبُهَا فِي الأَصَحِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ويباع فيها ما يباع في الدين) من العقار وغيره؛ لأن النفقة حق مالي لا بدل له فأشبهت الدين.

وعند أبي حنيفة: لا يباع العقار.

وقيل: لا يباع الخادم والمسكن كما لا يباعان في الدين, وبه قال أبو حنيفة أيضًا.

وفي كيفية بيع العقار وجهان:

أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة.

والثاني: يستقرض إلى يجتمع ما يسهل بيع العقار له فيباع, فلو لم يجد من لا يشتري إلا الجميع وتعذر الاستقراض .. بيع الجميع, وقد تقدم نظيره في (نفقة المرهون).

قال: (ويلزم كسوبًا كسبها في الأصح)؛ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك إحياء بعضه, وليست النفقة كالدين؛ فإن قدرها يسير والدين لا ينضبط قدره.

والثاني: لا يلزمه كما لا يلزمه الاكتساب لقضاء الدين.

والثالث: يكلف الولد أن يكتسب لأجل الولد دون عكسه.

والرابع: تجب للولد الصغير دون البالغ.

والخامس: تلزم الأب دون الأم؛ لعجزها غالبًا عن الاكتساب.

قال الإمام: وموضع الخلاف إذا كان المنفق عليه عاجزًا عن الكسب, فإن قدر .. لم تجب على قريبه وجهًا واحدًا, وجعله ابن يونس فيمن لم تجر عادته بالاكتساب, فإن جرت .. لزمه قطعًا.

وإطلاق غيرهما يقتضي طرده مطلقًا, وعلى كل حال: لا يكلف القريب أن يسأل الناس, ولا أن يقبل الهبة والوصية, فلو فعل وصار بذلك غنيًا .. لزمه مؤنة قريبه.

وكذا لو أعطى من الزكاة ما يستغني به وفضل عن حاجته .. أنفق على غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015