وَاَلْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ, وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (والولد وإن سفل) أي: الحر ذكرًا كان المنفق أو أنثى؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
وقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ}
الآية, وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فلما لزمت أجرة الرضاع .. كانت النفقة ألزم.
وعند مالك: لا نفقة على الأم بحال, وهو وجه شاذ عندنا.
وكما تجب نفقة الأولاد تجب نفقة الأحفاد, وعند مالك: لا نفقة على الجد بحال.
وكما تجب نفقة الوالدين ... تجب نفقة الأحفاد والجدات, خلافًا لمالك.
وفي (الصحيحين): (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك).
وكما تلزمه نفقة أبيه .. تلزمه نفقة عبده المحتاج لخدمته, وكذا زوجة أبيه كما قدمه في (باب الإعفاف) , بخلاف زوجة الابن على الأصح, لكن يستثنى ما لو كان القريب عبدًا .. فلا ينفق على قريبه, وكذلك إذا كان مكاتبًا لا تلزم ولده نفقته على الأصح في زوائد (الروضة)؛ لبقاء أحكام الرق.
ووقع للشيخين في أوائل (قسم الصدقات) أن نفقته على القريب, والمعتمد ما تقدم.
نعم؛ لو كان للمكاتب ولد من أمته .. وجبت عليه نفقته, لأنه تابع له يعتق بعتقه, ويعود للسيد إذا رق.
وفي المبعض وجهان:
أصحهما: أنه تلزمه نفقة القريب؛ لأنها كالغرامات.
والأصح: أنه ينفق نفقة كاملة كالحر, وقيل: بحسب حريته.
قال: (وإن اختلف دينهما) أي: المنفق والمنفق عليه؛ لعموم الأدلة ووجود الموجب وهو البعضية كالعتق والشهادة.
وفارق الميراث؛ فإنه مبني على المناصرة, وهي مفقودة عند اختلاف الدين.