فَصْلٌ:
تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا, ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحترز بـ (النفقة) عن إعساره بالمهر؛ فلا يثبت لها الفسخ به, بل هو للسيد على الصحيح؛ لأنه محض حقه, ولو أعسر زوج الأمة بالكسوة ... فالحكم كذلك فيه, كالإعسار بالنفقة؛ لأن الكسوة من ضرورتها.
ولو عجز عن نفقة أم ولده ... قال أبو زيد: يجبر على عتقها أو تزويجها, والأصح: أنه لا يجبر على ذلك, بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها.
قال: (فصل: تلزمه نفقة الوالد وإن علا) , هذا هو السبب الثاني للنفقة وهو: القرابة, والموجب لها عندنا قرابة البعضية خاصة, فتجب للوالد على الولد وبالعكس, فمتى كان المنفق عليه بعضًا من المنفق بأن كان أحد أصوله أو فروعه ... وجب, ولا فرق في الطرفين بين الذكور والإناث فتجب نفقة الوالد وإن علا جدًّا كان أو جدة, وارثًا كان أو غير وارث؛ لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفًا} ومن المعروف القيام بكفايتهما.
ولقوله تعالى: {ووصينا الإنسان بولديه حسنًا} , وقوله صلى الله عليه وسلم: «أطيب ما يأكل الرجل من كسبه, وولده من كسبه, فكلوا من أموالهم» حسنه الترمذي [1358] وصححه الحاكم [2/ 46].
ويدل له قوله تعالى: يعني: ولده, وبالقياس على نفقة الأولاد, بل أولى؛ لأن حرمة الوالد أعظم, والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهما في العتق بالملك وسقوط القود عنهم بالقتل ورد الشهادة؛ لوجود البعضية.