فَإِنْ بَدَأَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ .. حُسِبَ الشَّهْرُ بَعْدَهُ بِالْهِلَالِ وَأَتَمَّ الأَوَّلَ مِنَ الثَالِثِ ثَلَاثِينَ. وَيَزُولُ التَّتَابُعُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ بِلَا عُذْرٍ وَكَذَا بِمَرَضٍ فِي الْجَدِيدِ، لَا بِحَيْضٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني: إنما يصح صوم الشهرين إذا ابتدأ بهما في وقت يعلم دوامهما، فلو ابتدأ الصوم في وقت يعلم دخول ما يقطعه في أثنائه كشهر رمضان أو يوم النحر .. لم يجزئه، وبهذا صرح في (المحرر) وأهمله المصنف.
قال: (فإن بدأ في أثناء شهر .. حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين)؛ لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال، وفي وجه: يحسب الشهران بالعدد، فإن ابتدأ به في أول الهلال .. صام شهرين هلاليين نَقَصَا أو تَمَّا.
قال: (ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر) ولو كان اليوم الأخير كما إذا أفسد صومه أو نسي النية في بعض الليالي، وهل يفسد ما مضى أو ينقلب نفلًا؛ فيه القولان في التحريم بالظهر قبل الزوال ونظائره.
ولو وطئ المظاهر ليلًا في الشهرين .. عصى ولم ينقطع التتابع، وقال أبو حنيفة: ينقطع، وقال المتولي: ولو وطئها ناسيًا .. لم يبطل تتابعه.
ولو أفطر ظانًا غروب الشمس فأخطأ أو على أن الفجر لم يطلع فأخطأ .. انقطع المتتابع؛ لتفريطه، وفي وجه حكاه والد الروياني: لا ينقطع للعذر.
قال: (وكذا بمرض في الجديد)؛ لأنه أفطر باختياره والمرض لا ينافي الصوم فأشبه ما إذا أجهده الصوم فأفطر.
والمراد: مرض يجوز له الفطر في الصوم الواجب.
والقديم: لا يقطع المتتابع كالحيض، وعلم منه أن خوف المرض قاطع من باب أولى.
قال: (لا بحيض)؛ لأنه ليس باختيارها ولا يخلو منه شهران غالبًا والتأخير إلى اليأس خطر، وهذا إذا لم تعتد الانقطاع شهرين فأكثر، فإن اعتادت ذلك .. لزمها الصوم في زمن لا يتخلله حيض، ويقطع تتابعها الحيض حينئذ.
والنفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح، وقيل: يقطعه لندرته، وهو ظاهر نصوص الشافعي.