فَإِنْ عَجَزَ عَنْ عِتْقٍ .. صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِالْهِلَالِ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ تَتَابُعٍ فِي الأَصَحِّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الواجب أصل الكفارة ولا يعين خصلة، أو يقال: يجب ما يقتضيه حال الوجوب، فإن تبدل الحال .. تبدل الواجب.
قال: (فإن عجز عن عتق .. صام شهرين متتابعين)؛ للآية فلو تكلف الإعتاق بالاستقراض وغيره .. أجزأه على الأصح؛ لأنه ترقى إلى الرتبة العليا.
ولو شرع المعسر في الصوم ثم أيسر .. لم يلزمه الإعتاق، خلافا لأبي حنيفة والمزني وبعض الأصحاب.
ولو صام ثم بان أنه ورث رقبة ولم يعلم بها .. اعتد بصيامه اعتبارًا بظنه لا بما في نفس الأمر، ولو نسيها في ملكه ثم صام .. لم تجزئه للفرق بين الجاهل والناسي.
قال: (بالهلال)؛ لأنها الأشهر الشرعية.
قال: (بنية كفارة) أي: كل ليلة من الليل؛ لما تقدم في (كتاب الصيام) في ذلك.
وشرطها التبييت؛ لأنه صوم واجب، ولا يجب تعيين جهة الكفارة عن ظهار أو قتل أو غيرهما كما تقدم، وعن مالك: تكفي نية صوم الشهرين في الليلة الأولى كما يقول في شهر رمضان، فلو كان عليه كفارتان فصام أربعة أشهر عما عليه من الكفارة .. أجزأه.
قال: (ولا تشترط نية تتابع في الأصح) اكتفاء بالتتابع الفعلي، ولأن التتابع شرط في العبادة فلا يجب بنية فيها كستر العورة في الصلاة.
والثاني: تشترط في كل ليلة كنية الجمة بين الصلاتين.
والثالث: تشترط في الليلة الأولى؛ لأن التمييز يحصل به.
تنبيهان:
أحدهما: يشترط وقوع النية بعد فقد الرقبة، فلو نوى قبل طلبها ثم طللبها فلم يجدها .. وجب تجديدها، قاله الروياني.