وَالإِعْتَاقُ بِمَالٍ كَطَلَاقٍ بِهِ؛ فَلَوْ قَالَ: أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِكَ عَلَى أَلْفٍ فَأَعْتَقَ .. نَفَذَ وَلَزِمَهُ الْعِوَضُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى كَذَا فَأَعْتَقَ فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العوض على العبد كأعتقتك على أن ترد علي دينارًا، أو على أجنبي كما إذا قال له غيره: أعتق عبدك عن كفارتك ولك علي كذا فيعتقه عنها، والأصح: لا يستحق عليه عوضًا وفي وجه .. يجزئه ويسقط العوض عن العبد كالأجنبي، وقيل: إن قدم ذكر الكفارة على العوض .. أجزأه ولا عوض، وإن عكس .. لم يجزئه.
وأما إذا التمس هو من غيره أن يعتق عبده عن كفارته ففعل .. جاز، سواء التمس ذلك بعوض أم مجانًا، قال الشافعي: ويكون كشراء مقبوض أو هبة مقبوضة.
قال: (والإعتاق بمال كطلاق به) فيكون من المالك معاوضة فيها شوب تعليق، ومن المستدعي معاوضة بشوب جعالة كما سبق في (الخلع).
وعقد له في (المحرر) فصلًا وقال: إنه دخيل في الباب، لكن جرت عادة جماعة بذكره هنا فتبعهم.
قال: (فلو قال: أعتق أم ولدك على ألف فأعتق .. نفذ ولزمه العوض) ويكون ذلك افتداء من المستدعي منزلًا منزلة اختلاع الأجنبي.
وأشار بقوله: (فأعتق) إلى أنه أعتقها متصلًا، فإن أعتقها بعد فصل طويل ... وقع المعتق عن المالك، ولا شيء على المستدعي.
وقيل: لا يلزمه العوض، حكاه في (البسيط) في (كتاب المعتق).
فلو زاد: عني فقال: أعتقها عنك .. نفذ ولغا قوله: عنك؛ لأنها لا تقبل النقل، ولا تستحق العوض على الصحيح.
قال: (وكذا لو قال: أعتق عبدك على كذا) أي: ولم يقل عنك لا عني (فأعتق في الأصح) فيكون ابتداء كأم الولد.
والثاني: لا يستحق، بخلاف استدعاء إعتاق المستولدة أو الطلاق؛ فإن ذلك افتداء؛ لأنه لا يمكن انتقال الملك فيهما.