وَلَوْ أَعْتَقَ مُعْسِرٌ نِصْفَيْنِ عنْ كَفَّارَةٍ فَالأَصح الإجْزَاءُ إِنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرًّا وَلَوْ أَعْتَقَ بِعِوَضٍ لَمْ يُجْزِ عَنْ كَفَّارَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحكي الإمام والغزالي وجهًا: أنه لا يجزئ، وعلى المذهب: في كيفية وقوع المعتق وجهان:
أحدهما: يعتق نصف كل واحد منهما عن كفارة كما صرح به.
والثاني: يعتق كل عبد عن كفارة ويلغو تعرضه للنصف.
ولم يتعرضوا لثمرة هذا الخلاف، وقد تظهر فيما إذا ظهر أحدهما معيبًا أو مستحقًا ونحو ذلك، إن قلنا بالأول .. لم يجزئ واحد منهما عن كفارتيه، أو بالثاني .. بقي عليه كفارة وبرئ من واحدة.
قال: (ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة .. فالأصح: الإجراء إن كان باقيهما حرًا)؛ لحصول المقصود، وهو إفادة الاستقلال.
وقيل: يجزئه مطلقًا، ونقله في (الشامل) عن الأكثرين تنزيلًا للأشقاص منزلة الأشخاص، كما لو ملك نصف عبدين .. يلزمه صاع في الفطرة.
وقيل: لا يجزئه مطلقًا؛ لأنه مأمور برقبة، ونصفا رقبة ليسا في معنى رقبة في بر ولا حنث، فكذا هنا؛ لأن ما أمر بصرفه إلى واحد في الكفارة لا يجوز صرفه إلى اثنين كمد الطعام، وكما لا يجزئ نقصان في الأضحية، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.
أمأ. اذا كان باقيهما رقيقًا .. فيمتنع.
واحترز ب (المعسر) عن الموسر إذا أعتق النصف .. فإنه يجزئ؛ لسريانه إلى باقيهما، وقد يقال: لا يظهر للتقييد ب (المعسر) فائدة، وغالب كتب الأصحاب قيدوه بذلك؛ فإن الموسر إذا أعتق نصفي عبدين باقيهما حر .. أجزأه بلا خلاف، إلا أن يقال في الموسر: يجزئ بلا خلاف، والتقييد ب (المعسر) لأجل الخلاف.
وأفهم قوله: (إن كان باقيهما) أنه لو كان باقي أحدهما فقط حرًا .. لا يجزئ، وليس كذلك، بل الظاهر الإجراء؛ لحصول المقصود من تخليص رقبة كاملة.
قار: (ولو أعتق بعوض .. لم يجز عن كفارة)؛ لعدم خلوص النية، سواء كان