وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ قَبْلَهَا .. فَلَا، وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي الأَصَحِّ. وَلَفْظُهُ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ. فَمِنْ صَرِيحِة: تَغْيِيبُ ذَكَرٍ بِفَرْجٍ، وَوَطْءٌ، وَجِمَاعٌ، وَافْتِضَاضُ بِكْرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما خبر نزوله .. ففي (الصحيحين) [خ 3448 - م155/ 242] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها).
وفي (صحيح مسلم) [2937/ 110]: (أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال بباب لُدّ، وأنه يصلي وراء إمام منا تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة (وجاء: أنه يتزوج بعد نزوله، ويولد له، ويدفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: (وإن ظن حصوله قبلها .. فلا)، بل يكون عقد يمين كوجود الأمطار في وقت غلبة المطر، ومجيء زيد من القرية وعادته المجيء للجمعة، أو مجيء القافلة وعادتها المجيء غالبًا كل شهر، وهكذا ما علم حصوله كذبول البقل وجفاف الثوب وتمام الشهر ونحوه.
قال: (وكذا لو شك في الأصح)؛ لاحتمال وجوده في الأربعة وبعدها على السواء مثل: حتى يدخل زيد الدار، أو يمرض فلان، أو يقدم وهو على مسافة قريبة والشك حاصل في قدومه .. فلا نحكم الآن بإيلاء؛ لأنه لم يتحقق قصد المضارة، فإن قال: حتى أموت أو تموتي .. كان موليًا كما تقدم.
فلو وطئ قبل وجود المعلق به .. وجبت الكفارة قطعًا: ولو وجد المعلق به قبل الوطء .. ارتفعت اليمين.
ولو قال: حتى تحبلي وهي آيسة أو صغيرة .. فمول، وإن كانت من ذوات الأقراء .. فكالوجهين في التعليق بدخول الدار.
قال: (ولفظه صريح وكناية. فمن صريحه: تغييب ذكر بفرج، ووطء، وجماع، وافتضاض بكر)؛ لأنها ألفاظ مشتهرة في العرف لا تحتمل غير الجماع، لكن لو قال: أردت الاجتماع في المكان والوطء بالقدم .. دُيِّن.
وقيل: لفظ الوطء والجماع كنايتان، وهو شاذ.