وَلَوْ قَالَ: وَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ سَنَةً .. فَإِيلَاءَانِ لِكُلٍّ حُكْمُهُ. وَلَوْ قَيَّدَ بِمُسْتَبْعَدِ الْحُصُولِ فِي الأَرْبَعَةِ كَنُزُولِ عِيسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. فَمُولٍ، ..

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على أكثر من أربعة فيكون موليًا وجهًا واحدًا.

قال: (ولو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا مضت فو الله لا وطئتك سنة .. فإيلاءان لكل حكمه)، فتطالبه بعد أربعة أشهر بموجب اليمين الأولى، فإذا أخرت حتى مضى الشهر الخامس .. فلا مطالبة: لانحلالها، وتضرب مدة اليمين الثانية بعد الخمسة، سواء فاء في الأولى أو لا، ولا فرق في عدم المطالبة بعد مضي الخامس بين أن يعلم ثبوت حقها في الطلب فتتركه، أو لا يعلم حتى تنقضي المدة.

وقوله: (سنة) موافق (للشرح) و (الروضة)، وفي (المحرر): ستة أشهر، والجميع صحيح، لكن الأحسن قراءة ما في الكتاب بالتاء المثناة من فوق؛ أي: ستة أشهر؛ ليوافق ما في (المحرر).

قال: (ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم .. فمول)؛ لأن الغالب عدم حصوله في الأربعة فتتضرر بقطع الرجاء.

ونظير نزول عيسى بن مريم: خروج يأجوج ومأجوج والدجال، وطلوع الشمس من مغربها وكذلك حتى يقدم فلان من مكة والغالب إنما يأتي مع الحاج والمدة بينهما أكثر من أربعة أشهر، وقيل: ينتظر، فإن مضت أربعة أشهر ولم يوجد .. بان كونه موليًا فتطالبه الآن.

واحترز عما يتحقق عدم وقوعه: إما مطلقًا كالمستحيلات عادة مثل صعود السماء، أو عقلًا كالجمع بين الضدين، وأما في الأربعة أشهر مثل: حتى تقوم الساعة .. فإنه يكون في ذلك موليًا.

وعيسى صلى الله عليه وسلم اسم سرياني فلذلك لم ينصرف، وهو بالسريانية أيسوع، حوله العرب إلى عيسى، وجمعة عيسون بفتح السين، والنسبة إليه عيسوي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015