وَلَوْ قَالَ: إِنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَزَعَمَتَاهُ وَكَذَّبَهُمَا .. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَا يَقَعُ, وَإِنْ كَذَّبَ وَاحِدَةً .. طَلُقَتْ فَقَطْ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما .. صدق بيمينه ولا يقع) , والمراد: لا يقع على واحدة منهما؛ لان طلاق كل واحدة معلق بشرطين: حيضهما وتصديق الزوج لهما ولم يوجدا, قال في (الشامل): إلا أن يقيما البينة على الحيض .. فيقع عليهما.
قال في (الكفاية): وفيه وقفة؛ لان الطلاق لا يثبت بشهادتهن.
وقوله: (فزعمتاه) يقتضي أنهما لو قالتا على الفور حضنا .. يقبل, وليس كذلك؛ فإن التعليق يقتضي حيضًا مستأنفًا وهو يستدعي زمنًا, ولأجل ذلك قال في (الوسيط): ثم قلن: حضنا.
وفي قوله: (فزعمتاه) استعمال الزعم وهو مثلث الزاي للقول الصحيح, والأكثر انه إنما يستعمل فيما لم يقم دليل على صحته أو قام دليل على بطلانه, قال الله تعالى:} زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا {,} فقالوا هذا لله بزعمهم {.
قال: (وإن كذب واحدة .. طلقت فقط)؛ لوجود الشرطين في حقها, أما ثبوت حيض ضرتها .. فبتصديقه, وأما حيضها .. فبيمينها, ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت حيض صاحبتها؛ لتكذبه.
فروع:
الأول: قال الرافعي: إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق .. لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر؛ لأنه علقه بتمام الحيض, وحينئذ فيقع سنيًا.
فلو قال: إن حضت فأنت طالق .. طلقت بالشروع في الحيض, وقيل: لا تطلق حتى يمضي يوم وليلة, وحينئذ يتبين وقوعه من حين رأت الدم, فقوله: (سنيًا)