لَا فِي وِلَدَتِهَا فِي الأَصَحِّ, وَلَا يُصَدِّقُ فِيهِ فِي تَعْلِيقِ غَيْرِهَا,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خالف, فلو قال لها: قد حضت فأنكرت .. طلقت؛ لإقراره.
واحترز بقوله: (علق به طلاقها) عما إذا علق به طلاق ضرتها, وسيأتي.
قال: (لا في ولادتها في الأصح)؛ لإمكان إقامة البينة على ذلك, بخلاف الحيض؛ فإنه يتعذر.
والثاني: يصدق؛ لعموم الآية فإنه يتناول الحبل والحيض, وإلى هذا ذهب أبو حنيفة, ورجحه القاضي أبو حامد وابن الحداد والقاضي أبو الطيب في (شرح الفروع) , وإذا قلنا به .. فهو بالنسبة إلى الطلاق خاصة, وأما في لحوق الولد به .. فلا يصدق إلا بتصديقه أو شهادة أربع نسوة عدول يشهدن به.
ولو قال: إن ولدت فأنت طالق وعبدي حر فقالت ولدت وكذبها .. وقع الطلاق دون العتق.
قال: (ولا يصدق فيه في تعليق غيرها)؛ لأنه لا سبيل إلى تصديقها بغير يمين, ولو حلفناها .. لكان التحليف لغيرها؛ فإنه لا تعلق لها بالخصومة, والحكم للإنسان بحلف غيره محال.
وأورد ابن الرفعة على هذا: أن الإنسان يقبل قوله فيما لا يعلم إلا من جهته من غير يمين, ويقضى بذلك على غيره, كما لو قال: أنت طالق إن شاء زيد فقال: زيد شئت .. فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق, وليس عدم القبول لكونها متهمة في حق الضرة, بل لأن قولها غير مقبول في حق غيرها حتى لو قال لأجنبية: إن حضت فامرأتي طالق فقالت حضت وكذبها .. لا تطلق امرأته.